قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٠

يفسد القرض فيما عندنا، وينقل حكمه إلى البيع الفاسد المحرم على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث حرم بيع البر بالبر والذرة بالذرة نسيئة إلا هاء وهاء؛ يعني يدا بيد، والله أعلم [بالصواب في هذا وغيره](1).

ومن أرجوزة [الشيخ العالم سالم بن سعيد](2) الصائغي ?:

بيع الطعام عندنا بالعسل … نظرة ليس يجوز فسل

لأن ذاك كله طعام … ولا يجيز بيعه الأعلام

وقال بعض إنه شفاء … جوازه جاءت به الفتياء

وقيل من باع الكسيف بالسمك … نسيئة بالحب والتمر هلك

في قول بعض وسواه قالا … إني أرى البيع به حلالا

وبيعك الثوب بكل الحب … حل روى كل فقيه طب

نسيئة إن بعته أو نقدا … فاعمل بما قلت وخل الحقد

وبيع غزل القطن بالكتان … نسيئة بحله أفتاني /215 م/

والزيت واللحمان بالزبيب … والتمر حل ليس بالمعيب

ولا يجوز الحب بالمبسل … نسيئة وهو مقال الكل

وقيل بيع القت بالسماد … نسيئة يلحق بالفساد

(1) زيادة من ج.

(2) زيادة من ث، د.

٢١٬٦٧٤ / ٣٦٬٧٥٥