قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢١

والملح قيل من نبات الأرض … بذاك بعض العلماء يقضي(1)

وقال بعض ليس من نبات … الأرض والكل عن الثقات

وكلما خيف من الفساد … عليه حل بيعه يا بادي

نسيئة قد قيل بالطعام … وفعله ما فيه من ملام

وحد بعض من أولي الرشاد … ثلاثة الأيام في الفساد

وعندنا الأدهان جنس واحد … وبيعها ببعضها ففاسد

وهكذا قد قيل في الأوداك … فجانب السعي إلى الهلاك

إن قلت بيع طبق القرطاس … المكتوب فيه هل به من بأس

بطبقين لم يكن قد كتبا … فيهن فاسمع ما يقول الأدبا

فبيع ذاك عندنا محجور … وهو صواب عدله مشهور

إذ جمع الاسم كلا النوعين … فخذ مقالا ما به من مين

والقطن إن بعت له بالغزل … نسيئة حل بغير هزل

وبيع غيض النخل بالطعام … نسيئة ذاك من الحرام

بيع النوى نسيئة بالحب … يجوز في قول الفقيه الطب

وودك بالحل حل نظرة … هذا مقال العلماء فانظره

(1) هذا البيت زائد خطأ إما من النسّاخ أو يرجع إلى الأصل لأن المعنى في البيت الذي يليه

وقال بعض ليس من نبات الأرض … بذاك بعض العلماء يقضي

٢١٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥