قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٢

والعجم بالحب إذا ما بيعا … نسيئة اختلافه أذيعا 215 س

أجازه بعض وبعض لم يجز … هاك جوابا فيه لفظ قد وجز

أبو سعيد قال بيع حَجَر … بحجر نسيئة حِجْرٌ ذر

قلت له في رجل قد اشترى … جريا بجريين لضر حضرا

فقال لا بأس ولكن يعلم … بائعه بأن ذاك يحرم

وإنه ليس له إلا الجري … حفظته عن عالم حبر جري

وهكذا الأحكام في التمور … وغيرها من سائر الأمور

يعلمه عند حضور المدة … بأنه ليس له ما حده

إن صح منه الأخذ كان المشتري … منه بريئا قلته لم أفتري

ففي كتاب واضح الآثار … موجودة في القول لا تماري

رفعها الشيخ سليل درع … محمد منه حليف الشرع

وإنني وجدتها بعينها … بخط قد سلمت من مينها

ومن حل بيعه بمن … سمن به قولان فافهم مني

أجازه قوم وبعض قال … لست أرى ذلكم حلالا

ولا يجوز بيع لحم الغنم … بضعفه من لحم شيء فاغنم

نسيئة وجائز بالنقد … فيما عرفناه صحيح العقد

وبيعك الفضة بالنحاس … نسيئة ليس به من بأس

وكل ما كان من الأنواع … مختلفا حل لذي البياع

نسيئة من ذلك البعير … بألف شاة ما به نكير 216 س

٢١٬٦٧٦ / ٣٦٬٧٥٥