الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٢والعجم بالحب إذا ما بيعا … نسيئة اختلافه أذيعا 215 س
أجازه بعض وبعض لم يجز … هاك جوابا فيه لفظ قد وجز
أبو سعيد قال بيع حَجَر … بحجر نسيئة حِجْرٌ ذر
قلت له في رجل قد اشترى … جريا بجريين لضر حضرا
فقال لا بأس ولكن يعلم … بائعه بأن ذاك يحرم
وإنه ليس له إلا الجري … حفظته عن عالم حبر جري
وهكذا الأحكام في التمور … وغيرها من سائر الأمور
يعلمه عند حضور المدة … بأنه ليس له ما حده
إن صح منه الأخذ كان المشتري … منه بريئا قلته لم أفتري
ففي كتاب واضح الآثار … موجودة في القول لا تماري
رفعها الشيخ سليل درع … محمد منه حليف الشرع
وإنني وجدتها بعينها … بخط قد سلمت من مينها
ومن حل بيعه بمن … سمن به قولان فافهم مني
أجازه قوم وبعض قال … لست أرى ذلكم حلالا
ولا يجوز بيع لحم الغنم … بضعفه من لحم شيء فاغنم
نسيئة وجائز بالنقد … فيما عرفناه صحيح العقد
وبيعك الفضة بالنحاس … نسيئة ليس به من بأس
وكل ما كان من الأنواع … مختلفا حل لذي البياع
نسيئة من ذلك البعير … بألف شاة ما به نكير 216 س