الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٣وما يكال بيعه حرام … بما يكال قاله الكرام
نسيئة ومثله الموزون … بمثله من كل ما يكون
وقيل بيع الصفر بالحديد … حل كذا قال أولو التقييد
بيع الثياب بالطعام حل … نظرة وفعله يحل
وقال لي إن جراب تمر … بمثله نقدا حلال فادر
وإن يكن نسيئة محجور … وهو صواب عدله مشهور
وبعضهم أجازه قياضا … إن سمياه فاترك الأرفاضا
وما مضي فهو لنا أحب … إذ الصواب فوقه ينصب
ولا يجوز البيع للحيوان … نسيئة بالحيوان الثاني
كان من الجنس أو الجنسين … فهو سواء ما به من مين
لأن ذاك غائب والبيع … فيه حرام يحرم المبيع
والصفر إن بيع به حديد … أو الرصاص جائز حميد
والشحم مهما بيع بالألبان … نسيئة بحله أفتاني
وبائع نصف جراب نسئه … والنصف نقدا كل نصف بمائة
فقيل مكروه وقيل فاسد … وجائز قد قال حبر ماجد
قلت له في رجل قد أمرا … من يشتري شيئا له من الشرا
فسلم المأمور فيه الثمنا … من عنده وماله قد أذنا
أجائز يأخذ منه البدلا … قال نعم به الجواز حصلا … 216 س
قلت له في رجل قد باعا … مالا حراما حرمه إجماعا