قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٣

وما يكال بيعه حرام … بما يكال قاله الكرام

نسيئة ومثله الموزون … بمثله من كل ما يكون

وقيل بيع الصفر بالحديد … حل كذا قال أولو التقييد

بيع الثياب بالطعام حل … نظرة وفعله يحل

وقال لي إن جراب تمر … بمثله نقدا حلال فادر

وإن يكن نسيئة محجور … وهو صواب عدله مشهور

وبعضهم أجازه قياضا … إن سمياه فاترك الأرفاضا

وما مضي فهو لنا أحب … إذ الصواب فوقه ينصب

ولا يجوز البيع للحيوان … نسيئة بالحيوان الثاني

كان من الجنس أو الجنسين … فهو سواء ما به من مين

لأن ذاك غائب والبيع … فيه حرام يحرم المبيع

والصفر إن بيع به حديد … أو الرصاص جائز حميد

والشحم مهما بيع بالألبان … نسيئة بحله أفتاني

وبائع نصف جراب نسئه … والنصف نقدا كل نصف بمائة

فقيل مكروه وقيل فاسد … وجائز قد قال حبر ماجد

قلت له في رجل قد أمرا … من يشتري شيئا له من الشرا

فسلم المأمور فيه الثمنا … من عنده وماله قد أذنا

أجائز يأخذ منه البدلا … قال نعم به الجواز حصلا … 216 س

قلت له في رجل قد باعا … مالا حراما حرمه إجماعا

٢١٬٦٧٧ / ٣٦٬٧٥٥