قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٤

ثم اشترى من بعده بالثمن … مالا حلالا من بلاد اليمن

قال حرام جاء في الأحكام … شراؤه بثمن الحرام

وبعضهم لم يره حراما … وهو صواب عدله قد قاما

وقال لي إن سَعّر السلطان … على التجار عسرة الشيطان

فلا يجوز عندنا الشراء … منهم كذا جاءت به الآراء

هذا إذا كان لهم قد جبرا … على الذي كان به قد سعرا

وقيل من في يده أموال … فيها حرام وبها حلال

قد قال بعض حكم في يده … حل له ويشتري من عنده

وقال بعض إنه لا يشتري … وهو صواب قط ما فيه افتري

وقال بعض حكمه لأغلب … من الحرام والحلال فاذهب

وبائع من رجل جرابا … والمشتري أكله وطابا

قال له بعتك مال غيري … ولم أكن أملكه من خير

ليس عليه عندنا أن يقبلا … حتى يصح عنده ما نقلا

والبيع فيه جائز حلال … ولا مماراة ولا جدال

وقولهم في البيع بالجزاف … يجوز في اللحم بلا اختلاف

وقيل في البيع إلى أيام … فهي ثلاث صح بالتمام

هذا وإن قال إلى الأيام … فإنها سبع عن الأعلام /217 م/

ومن إلى النيروز قد أباعا … جوازه وجدته إجماعا

هذا وإن قال إلى الحصاد … أو الدياس فهو ذو فساد

٢١٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥