الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٤ثم اشترى من بعده بالثمن … مالا حلالا من بلاد اليمن
قال حرام جاء في الأحكام … شراؤه بثمن الحرام
وبعضهم لم يره حراما … وهو صواب عدله قد قاما
وقال لي إن سَعّر السلطان … على التجار عسرة الشيطان
فلا يجوز عندنا الشراء … منهم كذا جاءت به الآراء
هذا إذا كان لهم قد جبرا … على الذي كان به قد سعرا
وقيل من في يده أموال … فيها حرام وبها حلال
قد قال بعض حكم في يده … حل له ويشتري من عنده
وقال بعض إنه لا يشتري … وهو صواب قط ما فيه افتري
وقال بعض حكمه لأغلب … من الحرام والحلال فاذهب
وبائع من رجل جرابا … والمشتري أكله وطابا
قال له بعتك مال غيري … ولم أكن أملكه من خير
ليس عليه عندنا أن يقبلا … حتى يصح عنده ما نقلا
والبيع فيه جائز حلال … ولا مماراة ولا جدال
وقولهم في البيع بالجزاف … يجوز في اللحم بلا اختلاف
وقيل في البيع إلى أيام … فهي ثلاث صح بالتمام
هذا وإن قال إلى الأيام … فإنها سبع عن الأعلام /217 م/
ومن إلى النيروز قد أباعا … جوازه وجدته إجماعا
هذا وإن قال إلى الحصاد … أو الدياس فهو ذو فساد