الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٥وهكذا إلى العطا والرزق … فلا يجوز عندنا للخلق
لأن ذاك وقته لا يعرف … والجهل بالعلم أراه يصرف
ومدة الصيف بها جهالة … في البيع والقيض فع المقالة
والنقض فيه جائز للمشتري … وبائع وجدته لم أفتري
وبعضهم قد قال دوس الأكثر … لمدة الصيف أخي فانظر
ومدة القيض متى يخترف … الناس أرطابا بها ينصرف
ومشتر أرضا وفيها قطن … قد قش للبائع قال الفطن
والبسر في أحكامه للمشتري … ما جن ليل وأنار المشتري
والقطن قد قيل من المزراعة … ليس من الأشجار يا خزاعة
وبعضهم قال من الأشجار … وكل هذا جاء في الآثار
والحقل قد جاء به التفسير … بأنه الزرع ولا نكير
أبو سعيد قال لي قد بعت … أصح من قولك قد أبعت
وهكذا بعت إلي أكثر … من بعت يا هذا علي يذكر
والذم عند البيع والمديح … فذاك فعل باطل قبيح
ويضمن المادح ما قد زادا … في ثمن المبيوع واستفادا
وكرهوا تلقي الأجلاب … والبيع للبادي أولو الصواب … 217 س
وكره الأشياخ بيع المصحف … وأجرة الكاتب أيضا فاقتف
وما شراها عندنا مكروها … بل يستحب ذاك فاشتروها
وكره الأشياخ بيع النار … والعذرة والما في الآبار