قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٥

وهكذا إلى العطا والرزق … فلا يجوز عندنا للخلق

لأن ذاك وقته لا يعرف … والجهل بالعلم أراه يصرف

ومدة الصيف بها جهالة … في البيع والقيض فع المقالة

والنقض فيه جائز للمشتري … وبائع وجدته لم أفتري

وبعضهم قد قال دوس الأكثر … لمدة الصيف أخي فانظر

ومدة القيض متى يخترف … الناس أرطابا بها ينصرف

ومشتر أرضا وفيها قطن … قد قش للبائع قال الفطن

والبسر في أحكامه للمشتري … ما جن ليل وأنار المشتري

والقطن قد قيل من المزراعة … ليس من الأشجار يا خزاعة

وبعضهم قال من الأشجار … وكل هذا جاء في الآثار

والحقل قد جاء به التفسير … بأنه الزرع ولا نكير

أبو سعيد قال لي قد بعت … أصح من قولك قد أبعت

وهكذا بعت إلي أكثر … من بعت يا هذا علي يذكر

والذم عند البيع والمديح … فذاك فعل باطل قبيح

ويضمن المادح ما قد زادا … في ثمن المبيوع واستفادا

وكرهوا تلقي الأجلاب … والبيع للبادي أولو الصواب … 217 س

وكره الأشياخ بيع المصحف … وأجرة الكاتب أيضا فاقتف

وما شراها عندنا مكروها … بل يستحب ذاك فاشتروها

وكره الأشياخ بيع النار … والعذرة والما في الآبار

٢١٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥