الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٦أبو سعيد أشهر الترخيصا … في بيعها فلا تبع رخيصا
وهو صحيح ما به من علة … من أجل هذا شيخنا أحله
وكره الأشياخ بيع الليل … والنقض فيه جائز في قيل
لمشتر وبائع جميعا … إن لم يكونوا عرفوا المبيعا
وقال بعض إنهم لو عرفوا … فالنقض فيه جائز يا خلف
وقال بيع الحيوان ليلا … بغير نار باطل قد قيل
وجائز ذلك في الأصول … فافهم كذا في الأثر المنقول
والبيع للقاهر والمتهم … في نفسه حل إذا لم تعلم
حرام ما أعطوك أو باعوه … إن كان قد باعوه أو أعطوه
ولا يجوز البيع للمغصوب … ما دام في حكم أولى المغصوب
من ربه لأنه ممنوع … من بيعه في قولهم مدفوع
قال الفقيه العالم العزيز … أبو سعيد إنه يجوز
لأنه مال له يصرفه … فيما يشاء هكذا نعرفه
وذاك قول منه غير خاف … يوجد في الرد على الأشراف
والعلما أكثرهم قد قالا … بحجره بات به وقالا /218 م/
حجتهم لو لم يكن مغصوبا … ما باعه وجدته مكتوبا
وقد حلا عندي مقال الكدمي … فاعمل به ولا تكن ذا صمم
وقال لي يجوز بيع السوم … في جمعة وغيرها من يوم
وذاك يحتاج له بيع الندا … وإنني لطائع الله فدا