قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٦

أبو سعيد أشهر الترخيصا … في بيعها فلا تبع رخيصا

وهو صحيح ما به من علة … من أجل هذا شيخنا أحله

وكره الأشياخ بيع الليل … والنقض فيه جائز في قيل

لمشتر وبائع جميعا … إن لم يكونوا عرفوا المبيعا

وقال بعض إنهم لو عرفوا … فالنقض فيه جائز يا خلف

وقال بيع الحيوان ليلا … بغير نار باطل قد قيل

وجائز ذلك في الأصول … فافهم كذا في الأثر المنقول

والبيع للقاهر والمتهم … في نفسه حل إذا لم تعلم

حرام ما أعطوك أو باعوه … إن كان قد باعوه أو أعطوه

ولا يجوز البيع للمغصوب … ما دام في حكم أولى المغصوب

من ربه لأنه ممنوع … من بيعه في قولهم مدفوع

قال الفقيه العالم العزيز … أبو سعيد إنه يجوز

لأنه مال له يصرفه … فيما يشاء هكذا نعرفه

وذاك قول منه غير خاف … يوجد في الرد على الأشراف

والعلما أكثرهم قد قالا … بحجره بات به وقالا /218 م/

حجتهم لو لم يكن مغصوبا … ما باعه وجدته مكتوبا

وقد حلا عندي مقال الكدمي … فاعمل به ولا تكن ذا صمم

وقال لي يجوز بيع السوم … في جمعة وغيرها من يوم

وذاك يحتاج له بيع الندا … وإنني لطائع الله فدا

٢١٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥