قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٧

من حاكم قد كان أو وصي … فهو سواء قد قيل أو ولي

وقيل إن البيع في الأموال … قبض لها يا صاحب السؤال

وقيل لا وأول القولين … أكثر ما جاء فخذ أصلين

وقيل في الميزان والمكيال … يأتي بها البائع للمكال

وأنه بالوزن أولى عندنا … والكيل من أهل الشرا في حفظنا

وكرهوا الوزن وكيل المشتري … لو رضي البائع أهل الأثر

وصفة الكيل له أن يغمزا … غمزة رافعة لن يهمزا

وبعدها ثم عليه يجلب … إن كنت ممن للعلوم يطلب

أما العيار فعلى ميزان … ذي ثقة إن لم يصح اثنان

وقول من قد قال بالاثنين … يعجبني في الحق ما من مين

قلت له المكيال والميزان … منعهما يصلح والقفان

فقال إن خاف على أوزانه … الضياع أو خاف على ميزانه

الذهاب لا بأس إذا ما منعا … في الكتب عن أشياخنا قد شرعا

وقال لي من اشترى أوزانا … من رجل ذي ثقة قد كانا … 218 س

فجائز في حكمنا أن يزنا … بها لمن منه غدا متزنا

وإن يكن من ضده لم يزن … بها فعي ما قلته واستبن

وبائع شيئا من الموزون … الرجحان عنه ساقط أفتوني

وذاك من طريقه الوجوب … وهو صحيح يا فتى محبوب

بل عادة الناس بذاك قد جرت … وهكذا أفعالهم قد ظهرت

٢١٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥