الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٤بحدودها الأربعة، والذي عرفته ورواه لي من وثقت به من أهل العلم عن أبي سعيد ? أنه يجزئ هذا دون تحديد القرية، إلا أن يكون مثل موضع أو موضعين، أو مياه متفرقة في أواد مختلفة، فإنه /12/ يجب أن يحدّ كل موضع على حاله بحدوده الأربعة، ودور مياهه، وتقلب أوقاته، وخبائره، وليله ونهاره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي حفظه الله في الذي باع ماله وكان في الصك مكتوبا: "باع فلان المال الفلاني والمال الفلاني داخل في هذا البيع، أو النخلة الفلانية خارجة من هذا البيع"، أيكون الداخل داخلا والخارج خارجا؟
الجواب: عندي أن ذلك كذلك؛ لأن هذا من بعضه بعض، وقوله: "النخلة الفلانية خارجة"، فإني وجدت هذا داخلا مع حروف الاستثناء، كمن أقر بخاتم فضة لأحد من الناس، واستثني فصها بقوله: "إلا فصها لي"، أو قال: "وفصها لي" فكل ذلك سواء، وأما قوله: "والمال الفلاني داخل في هذا البيع" فيحسن عندي أن يكون هذا الواو بمعنى "مع"، ويدخل ذلك في البيع، وكذلك من اشترى مالا فأقر بنخلة منه أو بجزء منه من غير محدود، أنه ثابت، ولا يدخل في ذلك نقض من البائع إذا غير ذلك البيع أو نقضه، وهو سواء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا أقر البائع أن فلانا المشتري قد برئ إليه من ثمن هذا المبيع براءة قبض واستيفاء، /13/ فإن هذا إقرار ثابت، ويلزمه الثمن إن استحق المباع، أو بطل بوجه فساد، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي: وإذا كتب الكاتب: "أقرّ فلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان كذا لارية فضة"، وقد باع