الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٧بخروج الجميع عنه. وقال من قال: بغير ذلك، والسلام عليك، من سعيد بن بشير الصبحي.
مسألة عن أبي نبهان: وما تقول في رجل كتب صكا لرجل آخر، ولفظ الصك: "أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا محمدية، وقد باع له بحقه هذا جميع أملاكه /16/ من عروض وحيوان بيع القطع، إقرارا منه له بذلك، أيدخل في هذا اللفظ غير ما حدّد من أصول وحيوان وحقوق حالة وغير حالة كانت في الذمم؟ وإن أراد البائع اليمين من المشتري أنه ما قبض منه عوض هذا المبيع، بعد إعدام البينة من المشتري، له(1) عليه يمين أم لا؟ قال: فإذا صح إقراره كذلك دخل فيه جميع أملاكه من حيوان وعروض يجوز فيه البيع، لا غيرهما من الأصول على هذا من لفظه، وما كان له من حق على الغير في ذمته فغير داخل فيه؛ لأنه مما لا يجوز فيه البيع ولا عليه، ومن هنا يشبه أن يلحق جميع البيع على هذا إن كان في صفقة معنى الاختلاف في ثبوته وجوازه، فيما يجوز فيه إن صح وقوعه على ذلك، وإذا صح إقرار هذا البائع على نفسه بالحق والبيع به، فقد صح، فكيف يكون له فيه اليمين عليه مع ذلك.
(1) ق: أله.