قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٨

الباب الثاني في شراء ما لم يصح أنه لبائعه، وفي بيع الأصول وصفة القبض لها، وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي علي الحسن (أحسبه: ابن أحمد): في رجل عرض لي مالا من الأصول وقال: "إن صاحب المال أمره ببيعه، أو وكله في بيعه"، أيجوز لي شراؤه منه (خ: أن أشتري منه) /17/ كنت عارفا بالمال بصاحبه أو لم أكن عارفا بذلك؟ ففي ذلك اختلاف؛ بعض أجاز ذلك. وبعض لم يجزه، والله أعلم.

قال غيره: لا يجوز الشراء حتى تصح الوكالة للبيع، وفي قبض الثمن أيضا، وأما في بيع العروض والحيوان فجائز الشراء منه، ولو أقر به لغيره، وجائز تسليم الثمن إليه، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل باع أحد(1) مالا في بلد غير بلده، وحدّه له بالصفة، فإن كان المشتري عارفا بذلك المال جاز ذلك البيع، وإن لم يكن عارفا بذلك المال ثم نقض، كان له النقض ما تقاررا على البيع، وكذلك إن كان البائع عارفا بالمال جاز بيعه، وإن لم يكن عارفا لم يجز بيعه، والتصديق لا يثبت على ما وصفت هاهنا.

(1) ق: لرجل.

٢١٬٧٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.