الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٢٤للمشتري، إلا أن يكون من كنوز الجاهلية، فهو لمن أصابه منهما، وفيه الخمس، أو غيرهما إذا كان الأرض براحا.
مسألة من كتاب الأشياخ: وقيل في رجل باع مالا من أعلى ماله، والساقية تمر على المشتري للبائع فيما باع له، ولم يشترط مسقى /24/ للشرب، أنه قال من قال: إنه ليس للبائع على المشتري مسقى، قول أبي الحواري فيما روي. وقال من قال: إن ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث كان يسقي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإزكوي ?: وفيمن باع مالا وأوصى(1) به أو أقر به، وفي جانب ذلك المال ساقية أو عضدة، أتدخل تلك الساقية به والعضدة في ذلك المال، إذا كانت الساقية به والعضدة خلف جدار، أو طريق جائز، أو ساقية قائدة قاطعة بينها وبين ذلك المال أم لا؟
الجواب: إن هذا المال إذا كان كله مال واحد يشتمل عليه اسم واحد ومحاط عليه بجدار قائم، إلا أن في وسطه أو في جنبه تلك الساقية أو الطريق يمران فيه، أو أساس جدار قائم، وليس لهذا المال اسمان بينهما عن بعضهما بعض، فإن تلك الساقية والعضدة من المال، وإن كانت تلك الساقية والعضدة خارجتين من هذا المال، ولهما اسم بائن عنه يشتمل عليهما، أو كانا خلف الجدار القائم المدير على هذا المال، أو خلف هذا الطريق الجائز، فالله أعلم بذلك، وأرجو أنهما خارجتان من أحكام المال، والله أعلم.
(1) ق: أو أوصى.