قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٥

مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل نخلة بثمن معروف إلى وقت معروف، فلما حل الأجل، قال المشتري للبائع: "تأخر عني إلى وقت آخر، ولك ثمرة النخلة" ففعل البائع، فلما حل الأجل الثاني، قال المشتري للبائع أيضا: "تأخر عني إلى وقت آخر ولك ثمرة النخل ثانية"، ففعل البائع ذلك، هل يجوز ذلك بينهما؟ قال: معي أنه في معاني قول أصحابنا أنه لا يجوز ذلك لهما جميعا.

مسألة: وفي مسائل عن أبي علي ?: عن امرأة تقاضت نخلا فيها صرم وقد نضج وبلغ، أو شجر من سدر أو قرط أو غير ذلك، فهو للورثة والبائع مثل ذلك، فكل صرم كان في نخل تقاضاه امرأة قد نضج وبلغ فهو للورثة يخرجونه، وكذلك الشجر، وكذلك ما بيع من النخل، إلا أن يشترط المشتري، فإن طلب البائع إثبات الفسل والشجر والذي قضى الصداق، فهو عندنا قضاء ضعيف، والبيع منتقض والصداق منتقض، (وفي خ: فهو عندنا قضاء وبيع ضعيفان، والصداق والبيع منتقضان).

مسألة: /38/ ومن باع لآخر نخلة من وسط نخله، فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق، فليس له ذلك، ولو لم يشترط عليه، ويشرب ويسلك إليها صاحبها حيث كان لها ذلك من قبل.

مسألة من كتاب المصنف: أبو سعيد: في البيت إذا بيع، قال: عندي أنه تثبت له الطريق شرطت عند البيع أو لم تشرط وراءه، مثل النخلة إذا بيعت وهي بأرضها، إلا أن تشترط وقيعة، إذا كان له طريق يتطرق(1) معروف.

(1) ق: مطرق.

٢١٬٧١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.