قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٧

مسألة: وعمن باع نخلة لرجل، والنخلة في أرض خراب أو عمار من زراعة أو نخل، هل للنخلة أرضها على كل حال؟ فنعم، للنخلة أرضها على كل حال ما لم يكن هنالك تسمية وقيعة أو غير وقيعة، وأما الذي باع نخلة في أرضه، وأرضه تعمر وتزرع /40/ ولم يشترط شيئا، فمعي أنه قد قيل أن للمشتري النخلة، وما تستحق من الأرض، فإن كانت وحدها لا يقايسها شيء من النخل كان لها ثلاثة أذرع ما دار بها.

مسألة: وسئل أبو سعيد ? عمن يبيع نخلة بجميع ما تستحق، ثم ادعى أحدهما الجهالة وطلب النقض؟ قال: له النقض. قال: وإن بايعه هذه النخلة، ولم يشترط بجميع ما يستحق؛ ثبت البيع، وللمشتري جميع ما تستحق النخلة، إلا أن يشترط البائع أنها وقيعة.

مسألة: قال محمد بن علي: قال موسى بن علي: في الذي يشتري النخلة فيشهد على نفسه بالمعرفة: إن ذلك لا يلزمه حتى يقول: "قد عرفتها وقبضتها"، وإلا لم يثبت عليه.

مسألة: وعن رجل اشترى من رجل نخلة، واشترط أن لها من الأرض ثلاثة أذرع مما دار بها، ثم ادعى أحدهما الجهالة أنه لا يعرف مبلغ حيث منتهى الذرع، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، إلا أن يشترط ذراعا معروفا.

قلت: من رجل معروف؟ قال: نعم.

وفي موضع: قلت: فإن اشتراها بجميع ما تستحق، وادعى الجهالة أحدهما، هل يكون له ذلك؟ قال: نعم، قال: ولكن إذا اشتراها ولم يشترط /41/ شيئا كان لها ما تستحق في نظر العدول، ولم تكن ثم جهالة لأحدهما.

٢١٬٧٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.