قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٩

مسألة: وعن رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم، قال: إن كان اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد، فلا بأس بذلك، وإن كان اشتراها بنسيئة إلى أجل بتمر؛ فإنّ ذلك يكره، وأما الدّراهم فلا بأس بالبيع بنسيئة أو نقدا.

ومن غيره: قال: إن اشترى أصل النخلة بالطعام، وفيها ثمرة مدركة، واستثنى الثمرة فهو جائز، وإن اشترى الثمرة والنخلة بطعام، فلا يجوز ذلك، إلا أن يكون يدا بيد.

مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري ?: ومن اشترى نخلة ثم انتقض /43/ البيع فليس على من أكل ثمرة النخلة رد الثمرة، إنما ذلك على المغتصب.

مسألة: وسئل عن رجل باع نخلة واشترط على المشتري أنه يأكلها حياته حتى يموت، فلما مات احتجّ(1) الورثة أن النخلة لصاحبهم، وأقروا للبائع بثمنها، هل يكون هذا بيعا ثابتا، ويكون للمشتري نخلته أم لا؟ قال: معي أن هذا شرط مجهول، والبيع منتقض، ومعي أنه قيل: إنه ثابت إذا كان شرطا حلالا، ليس هو حراما.

مسألة: قال أبو سعيد: إذا باع رجل قلة على ساقية، لم يكن له إلا القلة بعينها، ولو صح أنها كانت نخلة.

مسألة: وسئل عن رجل باع لرجل نخلا، هل تكون له النخل وما تستحقه من الأرض إذا لم يذكر ذلك عند البيع؟ قال: معي أنه قيل: له ذلك في نظر العدول من أهل العلم.

(1) ق: احتجّت.

٢١٬٧٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.