الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٤١/45/ البيع. وقال آخرون: البيع جائز ويقطعها جذعها، ويحملها من أرض القوم.
قلت: فالصرم الذي يكون تحتها لمن؟ قال: ما كان من جذعها فهو لصاحب النخلة، وما كان في الأرض بائنا عن الجذع فهو لصاحب الأرض إذا لم يشترها بأرضها، فإن اشتراها بأرضها، أو بجميع حقوقها؛ فما كان من صرم في وقت البيع قد نضج للقلع؛ فهو للبائع حتى يشترطه المشتري، وما كان صغيرا فهو تبع للنخلة. وقيل: الإقرار والميراث تكون(1) بأرضها، وأما الهبة فله النخلة(2) بلا أرض ما لم يصح الشرط.
مسألة: وأما الذي له نخل على ساقية غير جائز باعها على آخر، وأراد المشتري أن يأخذ الأرض التي بينهن، فليس له ذلك، وإنما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع إذا لم يكن على ساقية جائز، والساقية الجائز إذا كان فيها أربع أجائل إلى ما أكثر من ذلك، وأما إذا كانت نخلة على ساقية جائز، ونخلة أخرى على الجانب الآخر لم تقايسها، ولكل واحدة نصف الساقية، وإن كانت على ساقية غير جائز تقايسها، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو الحسن ?: في رجل اشترى نخلة، وشرط عليه صاحب الأرض أنها وقيعة؟ فقال: على صاحب الوقيعة أن يخرج /46/ ما تحت الوقيعة من صرم، ولا يترك تحت الوقيعة صرم. قال: وصرم الوقيعة لصاحب النخلة الوقيعة. قال: وإذا باع رجل نخلة، واشترط أنها وقيعة فما كان من فسل يصلح