الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٤٢للإخراج والفسل فهو للبائع، وما كان من فسل لا يصلح للفسل، وليس ببالغ، فهو لصاحب النخلة، وعليه أن يقشعه، ولا يترك لصاحب الوقيعة فسلا يستحقه تحت الوقيعة بسبب، إلا أن يكون الفسل قد حمل وصار مدركا؛ فإنه يتركه لصاحب الوقيعة إذا استحقه، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وفيمن له نخلة وقيعة في مال رجل، فاشتراها رجل منه، فلما وقعت أراد أن يفسل موضعها منعه صاحب المال، فما يكون له؟
الجواب: إن اشتراها على أنها وقيعة، وقد علم بذلك فلا شيء على بائعها، وإن اشتراها ولم يعلم أنها وقيعة فلما سقطت أراد أن يفسل موضعها فمنعه من ذلك حكم الشرع، فإنه يرجع على بائعها بفضل القيمة تثمن أصلا، وتثمن وقيعة، يقومها العدول البصراء بالقيمة من أهل البلد، فيدفع البائع للمشتري فضل ما بين القيمتين، والله أعلم.
مسألة: /47/ الصبحي: وفيمن باع أربع نخلات متواليات من ماله، وبين كلّ نخلتين من هذه النخل المباعة من الأرض أقل من سبعة عشر ذراعا أو أكثر، لمن تكون هذه الأرض للبائع أم للمشتري؟ قال: إن كان الذي بينهما أكثر من ستة عشر ذراعا فلكلّ نخلة ثلاثة أذرع، والباقي للبائع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وحكم ما يباع من النخل أصلا لا وقائع، وهكذا الإقرار والوصايا والهبة، ولعله يختلف في بعض ذلك، والمشهور أنّها أصل، والله أعلم.