قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٥١

المال فاليمين [على البائع](1) إن شاء حلف، وإن شاء حلف خصمه، وأيّهما كانت له اليمين، فعلى الآخر منهما البينة، وإن ادعى المشتري بأن البائع قد قبضه المال، وأنكر ذلك البائع، فالبينة على المشتري، واليمين في ذلك [على البائع](2)، وإن كان المال في يد المشتري قد حازه، فالقول قول المشتري إذا صح أنه قد حاز المال بعلم من البائع، والبائع لا ينكر ذلك، تدبر جميع ما أجبتك به، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

ومن رقعة منه أخرى في هذه المسألة: فاعلم أنه قد قال من قال من الناس: إنّه إذا كان أصل البيع فاسد، أو ذهب ذلك ولم يقدر عليه، جاز الحل في ذلك إذا تطايبا، ولكن هذا أراه غير ذلك؛ لأنّ هذا قائم بعينه، أعني ثمن المباع(3)، فالذي أحب(4) من ذلك، أن يكون لصاحبه الأوّل، ولهذا عناه من ذلك، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن: وسألته عن رجل باع ماله ومال صاحبه وهو شاهد لا يغير(5)، /58/ قال: يثبت بيعه، ليس عليه ردّ له.

قال غيره: أما في الحكم في ثبوت البيع فقد اختلف فيه، وأما البائع فلا يجوز له ذلك إلا بأمره.

(1) ق: للبائع.

(2) ق: للبائع.

(3) ق: المتاع.

(4) ق: آخذ (خ: أحب).

(5) ق: يغيره.

٢١٬٧٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.