الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٦٢عطية، ولو كان جاهلا به أو بشيء منه، أو فيه علّة نقض من سبب رهن أو غيره في أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن اشترى قطعة من مال رجل آخر(1) بيع القطع، ثم قال المشتري للبائع: "إنّ حد هذه القطعة التي اشتريتها منك من هذا الموضع أكثر مما حدّه البائع"، وأنكر البائع ذلك.
الجواب: إنّ القول في هذا قول البائع مع يمينه بالله، والبينة على المشتري فيما يدعيه من الحد الذي أنكره؛ لأنه مدع في ذلك؛ إذ هو مدعي الفضل والزيادة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وفي رجل باع لرجل مالا وأقر المشتري أنه عارف بحدوده، ثم جاء من بعد ما قال إنه عارف بحدوده، وقال: إني لم أره إلا من بعد مدة عشر سنين؟
الجواب: قوله مقبول /71/ [وعليه اليمين أنّه ما رآه إلا من مدة عشر سنين، وإن أقر أنه عارف بالمال مذ يومان أو ثلاث أو عشرة أيام لم يقبل قوله، إذا قال: "إني وجدته متغيرا في اليوم واليومين والعشر"، والله أعلم.
(1) هذا في نسخة التراث رقم: 901، بخط المؤلف، ص: 174.