قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٦٣

الباب الخامس في اشتراط الشروى والخلاص في البيع وفي شراء الأصول والمشتركين

ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد أنه عن هاشم ومسبح: وعن رجل اشترى عبدا صبيا بمائة درهم، واشترط المشتري على البائع الشروى يوم يدرك، فأدرك فيه، وقد بلغ العبد، وثمنه ألف درهم بما رجع عليه بصبي أو بالغ؟ قال الوليد: يرجع عليه بشرائه يوم يؤخذ من يده.

مسألة: وعن رجل اشترى أرضا واشترط الشروى، ثم فسلها المشتري، ثم أدرك فيها، وقد أضعفت عن ثمنها، ما على البائع من الشروى؟ وهل على الذي يدرك في الأرض أن يرد قيمة ما عمّر المشتري؛ لأنه فسل وأصلح الأرض؟ على الرجل البائع شروى الأرض براحا، ذلك رأيهما لصاحبها، وعلى المدرك أن يرد قيمة ما عمّر الرجل فيها، وإن كان صرم يقدر على إخراجه فليخرجه.

مسألة: وعن رجل باع لرجل غلاما بثلاثمائة درهم، فأعطاه بمائة بعير ابن مخاض، ثم رد الغلام من عيب، وقد صار البعير ثنيا، ما يرد عليه البائع، ابن مخاض أو ثنيا؟ فإنما عليه ردّ مائة درهم.

مسألة: وعن رجل اشترى من رجل مالا، ثم أدرك المشتري في ذلك المال، فانتزع منه بحقّ، فإن على البائع الخلاص، فإن لم يقدر على الخلاص؛ ردّ الثمن الذي باع به المال على صاحبه، كان ضمن بالخلاص أو لم يضمن به، فإنه لازم له، وأما الشروى فلا يجب عليه إلا أن يشترط عليه المشتري، وضمن له به، لزمه الشروى على ما ضمن له به، والله أعلم.

٢١٬٧٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.