الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٦٤مسألة إلى أبي علي موسى بن علي من(1) أبي عبد الله: سألت عن رجل باع سهمه من أرض هي رم بين أهل القرية، وشرط له الشروى في قطعة أرض له، ثم إنّ البيع انتقض، فإن كان قد علم أنها رم، فلا شروى له، وإن لم يكن علم فله الشروى.
قال أبو سعيد: يعجبني أن لا يكون الشروى يثبت إلا في الاستحقاق من غير نقض البيوع، وأما إذا كانت البيوع منتقضة أو فاسدة فذلك دخل على البائع والمشتري جميعا في الحكم، ولا يعجبني أن يكون فيه شروى، علم أو لم يعلم.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل اشترى](2) جملا أو أرضا بمائة درهم، واشترط على بائعه الخلاص إلى ألف درهم أو أقل أو أكثر أيلزمه خلاص؟ فإنه يلزمه خلاص فإن لم يقدر على خلاص، فقيمته(3).
مسألة: ومن غيره: وعن رجل باع لرجل أرضا، وضمن له الشروى، ففسلها وصارت نخلا ثم أدركت، فإنما يعطيه البائع أرضا شروى أرضه، ويكون على الذي أخذ الأرض ثمن النخل بغير أرض، وله الغلة على من استغلها، وليس لمن انتزعت الأرض من يده على الذي باع غلة.