قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٦٥

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا ردّ على المشتري للغلّة على المدرك إذا كان إنما استغل بسبب بيع.

مسألة: وعن رجل وكّل رجلا في ماله، ثم غاب رب المال وغاب الوكيل، ثم رجع رب المال من سفره فباع ماله من رجل(1)، وإنّ الوكيل عارضه رجل في البيع فباع له المال، وضمن بالشروى، ولم يعلم ببيع رب المال، فأي البيع معك أولى؟ قال: البيع الأول.

قلت: فالذي ضمن بالشروى ما يلزمه؟ قال: يلزمه الشروى كما ضمن.

مسألة: وقال أبو مروان في الشروى: إنه إذا اشترط المشتري الشروى فله شرطه، وإذا لم يشترط فخبره البائع فليس للمشتري إلا ذلك، إن شاء ردّ الثمن، وإن شاء أمسك.

مسألة: /74/ وسئل عن رجل اشترى أرضا، وفسل فيها فسلا، وشرط على البائع الشروى يوم تستحق عليه، فاستحق المال وقد صار الفسل نخلا، هل يلزم البائع قيمة الأرض والنخل يوم استحقّت على قول من يثبت الشروى؟ قال: إذا ثبت معنى الشروى أشبه معنى ذلك.

قلت: فهل للبائع أن يلحق المشتري المستحق للأرض بقيمة النخل التي فسلت؟ قال: هكذا يعجبني أن يلحقه بذلك؛ لأن الصلاح له، ولم يكن المحدث له بمنزلة المغتصب.

مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا في رجل اشترى من رجل جارية أو دابة، واشترط عليه الشروى، وأدرك فيها، وقد ولدت الجارية أولادا، أو أنتجت

(1) ق: رجلا.

٢١٬٧٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.