قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٦٦

الدابة فأخذها صاحبها وأولادها؛ فإن الذي انتزعت منه إنما يرجع على البائع بشروى الدابة والجارية يوم تنزع منه بقيمتها، ولا يرجع على البائع بقيمة الولد ولا النتاج؛ لأن الولد والنتاج قد حدث عنده.

مسألة: ومن كتاب عزان بن تميم: وعمّن يشترط الشروى والخلاص، ثم يدرك في البيع فلا يقدر البائع على شروى أبدا ولا على خلاص، فأرى إن قدر فعليه أن يتخلص(1)، وإن لم يقدر فعسى أن يكون رد الثمن يجزئه.

مسألة: /75/ وقيل: من باع مالا ليس(2) له، وشرط الشروى للمشتري، فإن كان البائع قال: "إنّ صاحب المال وكّله في بيعه، أو وهبه له، أو باعه منه، فإن صاحب المال يأخذ ماله، ويرجع المشتري على البائع بالشروى كما شرط له، وإن كان لم يقل له ذلك لم يدركه بالشروى، وإنما يأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه المشتري، وعلى البائع أيضا ردّ الغلة على صاحب المال.

ومن غيره: وقد رجز ذلك بعض، فقال:

وقيل فيمن باع مال عمرو(3) … بغيبة منه وليس يدري

والتزم الشرط بشروى(4) المال … للمشتري إن فاته بحال

إن كان جاء يدّعي الوكالة … يلزمه الشروى بلا محالة

هذا وإن لم يدع الوكائلا … فإن ذاك الشرط عنه زائلا

(1) ق: يخلص.

(2) ق: وليس.

(3) ق: عمر.

(4) ق: لشروى.

٢١٬٧٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.