الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٧٠مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد البهلوي: وفيمن باع مالا، وصحّ أنّ نخلة من المال لم تكن للبائع، أعلى البائع ثمن النخلة، أم شرواها، وعلى هذين الوجهين عليه رد الغلة أم لا؟
الجواب: إذا صح الاستحقاق في هذه النخلة، فللمشتري قيمتها على البائع، ولا يلزم البائع شرواها إلا أن يكون المشتري اشترط /80/ الشروى على البائع، فله شروى النخلة مثلها، وأما رد الغلة على المشتري ففي ذلك اختلاف؛ قول: على المشتري رد غلة للمستحق، ويتبع بها البائع. وقول: لا يتبع بها البائع. وقول: ليس على المشتري رد غلة للمستحق، إلا أن يكون المشتري اشترى المال وفيه ثمرة، فللمستحق تلك الثمرة التي كانت يوم البيع، وأما ما أغلت بعد ذلك فليس للمستحق من ذلك شيء، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: ومن أقر ببيع ماله ثم رجع باعه مرة أخرى، فإن كان الأول قد أحرز هذا المبتاع، وكان البيع صحيحا، فلا حجة للبائع، وإن لم يكن كذلك، فلا يثبت البيع إلا بإحراز ولو كان في(1) الأصول. وقال من قال: إن صفقة البيع في الأصول موجبة للبيع، وكافية عن الإحراز، والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس: ومن باع مالا وشرط الخلاص والشروى والضمان، أتكون خصومة المعارض فيه بينه وبين البائع أم المشتري؟ قال: أرجو أن يكون كليهما يكونان فيه خصمين في ذلك، البائع والمشتري، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره أن يشتري أرض المشركين وعقارهم؛ لأن على أرضهم الخراج للمسلمين.
(1) ق: من.