قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٧١

ومن غيره: وقال من قال: /81/ إن اشترى ذلك مسلم فليس عليه خراج، وجاز البيع، وكان فيه العشر وهو الزكاة، وإنما كره من ذلك ما أصله في يد المشركين، وأما ما كان في أرض المسلمين مما اشتراه أهل الذمة الذي قد جرى فيه الزكاة، وكان أصله في أيدي المسلمين، فليس في ذلك كراهية، وجائز شري ذلك منهم.

(رجع) وقد نظم المعنى الأول ابن النظر، حيث قال:

ولا شرا لأرض الشرك حين جرى … فيها خراج أولي الإسلام إذ غلبا

٢١٬٧٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.