الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٧٣مسألة: ومن اشترى أرضا وفيها زراعة موز أو غيره، فإن المشتري بالخيار، إن شاء صبر على البائع إلى أن يحصد ثمرته، وإن شاء استرجع ثمنه.
قيل له: فإن استرجع البائع الأرض، هل له ذلك بلا اختيار من المشتري؟ قال: لا.
مسألة: وقال في النقول ونحوه من البقول: إذا كان في الأرض وبيعت أنه تبع للأرض، فإن لم يذكره فالقول فيه قول المشتري، وإن كان فيها شعير صغار فهو للمشتري، وإن كان كبارا فهو للبائع. وقال فيمن اشترى أرضا وفيها نخل غير مبيعة، وإنما وقع البيع على الأرض؛ فإن البيع فاسد، وإن اشترى نخلا وفيها خلال، فهو تبع للبيع، والقول /83/ فيه قول المشتري.
مسألة: وعن رجل اشترى أرضا يجري فيها السيل، هل يسده؟ قال: نعم، ولا يحدث على غيره.
مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل مائة حفرة من أرض قد عرفاها، وقد عرفا كم لكلّ حفرة من الزرع، وقبض البائع الثمن، ولم يقبض المشتري الأرض، هل يكون هذا بيعا تاما؟ قال: لا.
قلت: لم لم يثبت؟ قال: لأنه مجهول.
قلت: فما الجهالة فيه؟ قال: لأنّ الزرع مختلف(1).
قلت: فإنهما قد اتفقا على ذراع قد عرفاه في وقت البيع، هل يثبت؟ قال: لا؛ لأنّ صاحب الذّراع يزول(2) ويموت، وهذا بيع غير ثابت عند النقض، وأما