قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٧٤

إن تتامما عليه تم.

مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان ?: وعن رجل باع لرجل أرضا وأشهد على ذلك، ثم أكل البائع الأرض حتى مات، ثم طلب المشتري فأحضر البينة بأنه اشتراه؟ قال: سمعنا أنّ كل بيع لم يقبض وهو في يد البائع يأكله، فليس ذلك ببيع.

مسألة: وقال من قال: من اشترى أرضا وفيها زراعة، أن الشري صحيح، والزراعة فيها اختلاف، منهم من رآها(1) تبعا للأرض ما كانت في حد صغرها. ومنهم من قال: الزرع للبائع و(2) عليه للمشتري كراء الأرض إلى خروج /84/ زرعه.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري: سألت رحمك الله عن رجلين تبايعا في أرض بمائة درهم على شرط، وذلك أن المشتري قال للبائع، أو قال البائع للمشتري: "إن خرج الفلج، وزرعت هذه الأرض ذرة فلك عليّ ثلاثون درهما إلى الذرة، وعشرون درهما إلى الصيف، وإن لم يخرج الفلج، ولم يزرع ذرة فعلي(3) ثلاثون درهما إلى الصيف، وعشرون درهما إلى القيض، وخمسون درهما، كان بينهما على أنها حالة؟ فعلى ما وصفت في هذه المسألة من أولها إلى آخرها: فهذا بيع فاسد؛ وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع»(4)، فالأصل في هذا

(1) ق: راءها.

(2) ق: أو.

(3) ق: فلي.

(4) أخرجه الربيع، كتاب البيوع، رقم: 569؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، رقم: 5660. وأخرجه النسائي بلفظ قريب، كتاب البيوع، رقم: 4629.

٢١٬٧٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.