قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٨٦

أبيهم، فإن أعجزوا البيّنة، فعلى ورثة البائع اليمين "ما علمنا أن الأرض من بيع أبيكم"، فإذا حلفوا، فالأرض /98/ لصاحب الأرض.

مسألة: وعن رجل باع أرضا ثم تنازعا في ذلك؛ فعلى المشتري البينة، وعلى البائع اليمين. وقال بعض: إنّ العرض ليس للبائع ولا للمشتري؛ لأن العرض هو الخراب من الأرض، إلا أن يكون هذا كان يحوطه البائع ويدعيه، فهو له حتى يصح أنه باعه. وقيل: إن موسى بن علي كان يقضي بالعرض لمن استحق المال. وقال من قال: يوقف بحاله.

مسألة: وقيل: يوجد فيمن باع مالا له موات يستحق في المعنى على قول من يقول بالموات، فأرجو أن في بعض القول أنه تبع للمال حتى يشترطه البائع، وفي بعض القول أنه للبائع حتى يشترطه المشتري.

مسألة: وقيل في رجل باع لرجل مالا من أعلى ماله، والساقية تمر على المشتري للبائع لمال له أسفل من هذا، ولم يشترط الشرب أنه قال من قال: ليس للبائع على المشتري مسقى، ويسقي حيث شاء، قول أبي الحواري ? فيما أرى. وقال من قال: إن ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث كان يسقي، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وفي مشتر أرضا فيها فسل نخل وغيره(1) منها بالجهالة بحدودها وسواقيها وعمق بئرها، /99/ أو حيث إنه لم يعلم المشتري بنصيبه الذي تستحقه هذه الأرض من البئر الفلانية، أله بجميع ذلك غير؟

(1) ق: غير.

٢١٬٧٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.