قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٨٧

الجواب: له البئر بجميع ما ذكرت، أو بشيء منه على الانفراد إذا ادعى الجهالة، وإن طلب منه البائع اليمين؛ فعليه اليمين.

قلت: وإن كان قبل الغير خلط جائز هذه الأرض التي اشتراها بأرض له بحذائها، أيكون هذا إتلافا، ولا يكون له غير بعد ذلك أم لا؟

جوابه: أكثر القول ليس له غير على هذه الصفة.

قلت: فإن قلع منها صرما، أو قور منها قورا، أو فسله فيها، أو في غيرها، أيكون هذا إتلافا، ولا غير له بعد ذلك أم لا؟

جوابه: أكثر القول أنّ هذا إتلاف، وليس له غير بعد ذلك، والله أعلم.

٢١٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.