الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٨٨الباب السّابع في بيع النخلة إذا كان فيها صرم وفي بيع الصرم وفي بيع النخل والشجر والزرع على أن يقطع من حينه وفي بيع الشجر إذا ظهر فيها عيب
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل باع لرجل نخلة وتحتها صرم صغار وكبار، هذا الصرم للمشتري أم للبائع؟ قال: أما ما كان من الصرم قد بلغ القلع فهو للبائع، وما كان من صرم صغير لم يدرك، كان تبعا لها، وهو للمشتري، وإن كان شرط في ذلك، كان لمن اشترطه. /100/
مسألة: وعن رجل باع لرجل صرما أو غيره فتركه تحت أمّهاته إلى أن تحمل الصرم.
قال: الجواب: إن البيوع إذا تركت حتى تزيد فهي فاسدة، وإن ترك الصرم حتى زاد على أربعين يوما؛ فقد قيل: إن البيع منتقض. وقال: المدة في نقض بيع الصرم الأربعون يوما، وأما الشجر فأقل.
قال غيره: وقد نظم ذلك الربخي فقال:
ومدة الصرمة أربعينا … يوما إذا بيعت ولا خمسينا
ولا على مبتاعها إن ماتت … أو سرقت غرم، ولا إن فاتت
(رجع) مسألة: قيل: فرجل باع على رجل نخلة، وشرطها، وقيعة وتحتها صرم نضيج وغض؟ قال: معي أن ليس للمشتري إلا النخلة.