قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٨٩

قيل له: فهل يحكم بإزالة الصرم عن صاحب الصرم إذا كانت الأرض لغير صاحب النخلة؟ قال: يعجبني إذا كان [ثم ضرر](1) على رب النخلة أن يصرف عنها ذلك إذا ثبتت وقيعة، وإن لم يكن ضرر فيه على النخلة لم يعجبني أن يؤخذ بإزالة ذلك من ماله.

مسألة: قيل له: فرجل باع على رجل أرضا وفيها نخلة اشترطها وقيعة، وتحتها صرم مدرك وغير مدرك، ما يكون حكم الصرم؟ قال: عندي أنّه ما كان /101/ مدركا كان للبائع، وما كان غير مدرك فهو للمشتري.

مسألة: وعن رجل باع على رجل نخلة، وشرطها وقيعة وتحتها صرم، لمن يكون الصرم؟ قال: عندي أنّ الصرم للبائع.

قيل: فهل يحكم على البائع بإزالة الصرم عن النخلة؟ قال: يعجبني أن يكون عليه إزالته، إذا كان في تركه ضرر على النخلة في نظر العدول؛ لأنه قيل: للنخلة الوقيعة ثلاثة أذرع ما دار بها، ليس لرب الأرض أن يفسل فيها، ولا يحدث فيها حدثا، ولا يزرع عندي، إلا أن تكون النخلة ثابتة وقيعة مما مضى، والأرض تزرع، فإنه عندي لصاحب الأرض أن يتبع الأثر التي كانت قبله إذا لم يكن هو البائع لها، ويثبت(2) كذلك.

قلت له: فإن وقعت النخلة، هل يحكم لصاحبها بموضع الغلة التي كانت قائمة عليه النخلة؟ قال: معي أنه إذا ثبت وقيعة، فالوقيعة ليس لها أرض.

(1) هذا في ق. و في الأصل: ثم صاحب ضرر.

(2) ق: ثبت.

٢١٬٧٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.