الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٩٠مسألة: قيل له: فرجل اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدرك؟ قال: إن الصّرم ليس بحجة، وهو داخل في قياس النخلة، فإن كان مدركا كان القياس بين النخلة والصرم البالغ.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل صرمة، واشترط البائع عليه قلعها، والصرمة تحت أمها، أو لا أمَّ لها؟ فقال: إن لم يقلعها المشتري من حين ما اشتراها من قبل أن تبيّن لها زيادة حتى يرجع /102/ البائع، كان له ذلك، وكذلك يكون للمشتري. (قال غيره: أي وكذلك إن رجع المشتري كان له. رجع) وأما إذا ماتت الصرمة أو قلعت من قبل أن يقبضها المشتري، فهي من مال البائع، إلا أن يقول البائع للمشتري: "اقلعها"، فإن توانى المشتري حتى سرقت الصرمة أوماتت، فهي من مال المشتري إذا كان المشتري يقدر على قلعها، ولم يمنعه البائع.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا نقض لأحدهما إلا أن تزيد الصرمة وتبين زيادتها، فيكون هنالك النقض، فإذا كانت الصرمة في حد النقض، ثم تلفت، فهي من مال البائع وإن لم يحل بين المشتري وقبضها، وإذا كانت الصرمة في حال التمام، فهي من مال المشتري إذا أمره البائع بقبضها، وكان على مقدرة من أخذها وإخراجها. وقد قال من قال: إن على البائع إخراجها له من أصل النخلة. وقال من قال: على المشتري إخراجها.
مسألة: وذكرت في رجل طلب إلى رجل فسلة، فقال له: "نعم، أعطيك فسلة بلعق وتعطيني فسلة فرض"، فأعطاه فسلة بلعق، وأعطاه(1) هذا فسلة
(1) ق: أعطى.