الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٩٨اختلاف؛ قول: على البائع؛ لأن البيع منتقض. وقول: هي على المشتري إذا أتم البائع البيع، وهذا القول يعجبني. وكذلك الاختلاف في الحبّ؛ قول: للبائع. وقول: للمشتري. وقول: هو للفقراء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز شراء وقيف ألقت جملة إذا كان لم يكمل شباب جميعه، أم هذا ربا، ولا تجوز فيه المتاممة؟
الجواب: إن كان الشرط وقع بين البائع والمشتري على أن يجزه المشتري، ولم يقع بينهما شرط على أن يتركه إلى أن يزيد ويتم شبابه، فهذا من البيوع المنتقضة، ولا يكون ربا، ولو زاد /112/ القت بعد البيع، وتجوز فيه المتاممة، وإن كان الشرط بينهما على أن يتركه المشتري إلى أن يتم شبابه فهذا ربا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وبيع السكر والقت إذا كانا مدركين تدخله الجهالة، فإذا مات أحد المتبايعين؛ فقول: يثبت(1) البيع بموت أحدهما. وقول: إن البيع لا يثبت، وهو منتقض، وأمّا إذا كانا غير مدركين، فهذا بيع فاسد لا يثبت، ولو مات أحد المتبايعين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وعلف الذرة إذا بيع وقد وقف عن الزيادة، فلم يجز حتى نضر منه نضار من وسط القصب من بين الكعوب لمن يكون ذلك النّضار؟ ويثبت(2) البيع بعد ذلك أم لا؟
الجواب: يكون للمشتري على هذه الصّفة إذا تتامما البيع، والله أعلم.