قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٩٩

مسألة: ومن غيره: ومن باع أرضا فيها حرث فإن كان الحرث يوم البيع قد أدرك، فهو للبائع، وإن كان لم يدرك، فهو للمشتري، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: وما تقول شيخنا فيمن اشترى شجرة من مال المسجد أو يتيم أو غائب من وكيله ليقطعها لأخشاب، ولهذه الشجرة أركان متفرقة من الأرض، فقطع المشتري منها شيئا من الأركان، وبقي شيء لم يقطعه سنين، وزاد /113/ في الجسم وأراد أن يقطعه بعد عشر سنين، أكثر أو أقل، هل يجوز له ذلك، ويكون له حلالا، منعه الوكيل عن قطعه أو لم يمنعه؟

الجواب: له ما قطع منها بالقيمة يوم الحكم أو القطع، وما بقي وزاد فقد انتقض بيعه، وليس له أن يقطعه إلا بعد شراء ثان، وسواء كانت الشجرة لمسجد أو بالغ، وليس للبالغ أن يتم ما دخل فيه حكم الربا، والله أعلم.

٢١٬٧٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.