قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٠٠

الباب الثامن في بيع الشجر أيضا إذا ظهر فيها عيب

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي علي ? إلى أبي مروان رضيه الله: وعن رجل باع شجرة لرجل ولم يحد له أرضها (خ: أرضه) حدا، مثل سدرة أو قرطة، ماذا يعطي من أرض البائع؟ فأقول والله أعلم: إن للمشتري على البائع أن يوصله إلى جناها، ويجعل له لثمرتها مسقطا في الأرض حتى لا تضيع ثمرتها، والمسقط للبائع.

مسألة: ومن غيره: وحفظ أبو عبد الله محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر فيمن اشترى شجرة، فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض في البيع، وهي لازمة لمن اشتراها.

ومن غيره: وقد قيل: ينتقض البيع، إلا أن يكون يمكن أن يحدث العيب بعد البيع، فلا نقض فيه، وإذا انتقض البيع كان على القاطع للبائع ما نقض من قيمتها /114/ قائمة عائبة، وعائبة مقطوعة، فما نقص فعليه.

مسألة: ومن غيره: وعن نجار اشترى من رجل سدرة فخرجت عائبة بعد أن قطعها، فطلب النقض، هل له ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل: إذا كانت عائبة فله أن يردها بالعيب إن شاء.

(رجع) مسألة: وعن رجل اشترى بيتا، واشترى شجرة تثمر، أو ليس تثمر، مثل السدرة والفاف والأثب وأشباهه، ثم انقطع ذلك أو قطع، وكذلك البيت إن انهدم، وطلب البائع مكان البيت، وطلب أصل الشجرة؟ فعلى ما وصفت: فأما البيت والأرض تبع للبيت. وأما الشجر، فإذا قال البائع: "إنما باع الخشب"، وقال المشتري: "إنما اشتراها ليستبقيها"؛ فهذا بيع منتقض، ويرد البائع الثمن

٢١٬٧٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.