الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٠١على المشتري، فإذا انقلعت أو قطعت، فإن كانت الشجرة قائمة بعينها مقطوعة أو مقلوعة، كان على المشتري أن يرد على البائع ما نقص من قيمتها على أصلها قائمة، ويكون الخشب للبائع، وإن كان الخشب قد تلف وذهب في ملك المشتري، ردّ القيمة على البائع، فإن كان المشتري قد أثمر منها شيئا، لم يكن على المشتري ردّ الغلة على البائع؛ لأنّه ضامن لها.
مسألة من كتاب الضياء: ومن باع شجرة لرجل على أن /115/ يقلعها، فقطعها ونظر أصلها، فما كان من الأصل فهو للمشتري، وعليه قطعه من مال الرجل إلا أن يتركه له، وإن نظر من العروق أو الأرض فما لم يقع عليه البيع، فذلك للبائع، ولا حق للمشتري فيه.
مسألة من كتاب الأشياخ عن أبي محمد: ومن اشترى شجرة ليقطعها فإنما له الظاهر منها، وأما ما كان في الأرض فلصاحبها.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا قطع المشتري الشجرة ثم نظرت فيعجبني إذا قطعها من حيث يقطع مثلها في التعارف، كان النظار للبائع؛ إذ هو في أرضه، وإن قطع منها ما لا يتعارف أنه قطعها، وإن ما بقي يرجع إليه، فحكمه حكم الشجرة، ونظارها زيادة معي فيها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: أبو سعيد: في الشجرة المبيوعة على أن تقطع إذا أثمرت، لمن الثمرة؟ فقيل: للبائع. وقيل: للمشتري. وقيل: للفقراء. كما قالوا في المغتصب أنه إذا اتّجر فربح؛ فقيل: الربح لرب المال. وقيل: للغاصب؛ لأنه كان ضامنا له. وقيل: للفقراء.