قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١١٠

قلت له: فيرد عليه قيمتها دراهم أو تمرا بمقدار ثمرهما؟ قال: قد قيل بمقدار ثمرهما.

مسألة: سئل أبو محمد عن النخل يكون فيها مزناج وبوشري وما أشبه ذلك من القدم، وفيها أزاد وربعي وعروسي وما أشبه ذلك من المواخير، كيف يكون طناها؟ قال: إذا تبين منها الأكثر فالأقل تبع له(1)، وجاز الطناء.

ومن جواب الشيخ ابن مفرج ? وعن مال فيه نخل أقدام قد أدركت، وأكثره لم يدرك، مثل نخل فرض وغيره، فأراد صاحب المال أن يطني منه ما أدرك بثمن المال كله، فإذا أدرك الباقي أطناه إياه بالدراهم التي أخذها، أو وهبه الثمرة إذا أدركت، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: فلا يجوز ذلك، بل يطنيه ما أدرك بثمنه، ويؤخر الباقي إلى إدراكه فيطنيه إياه، والله أعلم.

وكذلك إن أطناه المدرك بأقل من ثمنه على أن يطنيه الباقي إذا أدرك، أو أطناه المدرك بثمنه، وأخذ دراهم طناء ماله بذلك، وألزمه بينهما إذا أدرك /126/ أطناه بالدراهم التي أخذها، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم، جائز إذا أطناه ما أدرك بثمنه، وأخر الباقي إلى إدراكه وأطناه، والله أعلم.

(رجع) مسألة من(2) غيره: ومما لا تحل الحيلة فيه، الرجل يريد أن يبيع ثمرة نخل لم تدرك، ولا عرفت بألوانها وقد أدرك مقاديمها، وعرفت بألوانها، وأراد البائع

(1) ق: لها.

(2) ق: ومن.

٢١٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.