الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١١٣المشتري ما أدرك /129/ وما لم يدرك فهو للبائع. وقال بعض في الليمون: إدراكه إذا ذهب منه الشخاخ، والله أعلم.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل جزم على رجل نخلا له، وقال: "قد جزمت عليك نخلتي هذه بعشرة أجرية" وسكت عنه، هل يسعه أن يأخذ منه عشرة أجرية إذا تراضيا؟ فعلى ما وصفت: فليس له أن يأخذ منه إلا مثل ما جاءت النخل من التمر، وهذا شيء لا يجوز للجازم ولا للمجزوم(1) عليه، وليس لصاحب النخل إلا ثمر مثل ثمرة نخله، فإن هلك التمر ولم يعرفا كم أصيب(2) منها من التمر أخذ منه ما يرى أنه دون حقه، ويتحاللا في ذلك، وإن ذهبت النخل بآفة لم يكن لصاحب النخل شيء، كان ذلك الجزم والنخل مثمرة أو غير مثمرة.
مسألة: وسألته عن رجل أطنى رجلا ثمرة نخل بألف درهم، وللمطني في تلك الثمرة حصة ثمن أو سدس، فاختلفا عند الوزن، وطلب البائع قبض الألف كلها، وطلب المشتري أن يرفع حصته منها، وإلا نقض البيع، ما الحكم في ذلك؟ قال: معي أنه إذا أتمّ البائع أن يأخذ حصته من الألف الدرهم(3) وإلا انتقض البيع.
مسألة: وعن رجل قال لرجل: "إذا أدركت نخلتي هذه فقد أطنيتك إياها بكذا وكذا /130/ درهما"، أو قال: "قد أطنيتك نخلتي هذه إذا أدركت" أو "إذا