قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٢٤

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل أطنى من رجل نخلة فخرّفها أو خرّف منها، ثم إن المطني /142/ أقر بالنخلة لرجل غيره، هل يكون بذلك حجة على المطني إذا قال: "إني غلطت، وإنما نخلتي هذه"؟ قال: لا يكون ذلك حجة على المطني، إلا أن تقوم بينة أنها لفلان الذي أقر له به ذلك.

قلت: فإن كان المطني يصدق المطني ورجع إلى إقراره، هل يلزمه لمن أقر له به؟ قال: لا يلزمه (ع: يلزمه) إذا رجع إلى إقراره، يلزمه له مثل ما أطناه أو قيمته، ويلزم المطني لمن أقر بما خرّف المطني من النخلة.

مسألة: وعن رجل أطنى نخلا قال: "إنما للمطني العسق"، وأما العسق فليسه هو للمطني، وأما طناء النخل؛ فقال من قال من الفقهاء: إنه جائز إذا عرفت بألوانها. وقال من قال من الفقهاء: حتى يكون الغالب على النخلة الفضح. وقال من قال: حتى تصير النخلة إلى حد إذا انكسر العذق منها أتمر ولم يفسد، ولم يحشف، ثم يجوز طناؤه، وبأي الآراء أخذ من احتاج إلى ذلك فلا بأس.

ومن غيره: وأفضل أوقات طني ثمرة النخل، إذا صارت إذا انكسر العذق أرطب ولم يحشف.

(رجع) مسألة من كتاب المصنف وجدتها بخط القاضي محمد بن عبد الله بن مداد، ذكر أبو(1) صالح زياد بن مثوبة عن أبي /143/ عثمان أنه كان يجوز بيع عذق الموز بجذعها.

(1) زيادة من ق.

٢١٬٨٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.