قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٤٣

فقال بعض المسلمين: إنه جائز أن يطني المال كله، الذي أدرك والذي لم يدرك إذا أدرك، ويكون اللفظ على طناء الجميع الذي أدرك والذي لم يدرك إذا أدرك. وقال بعض: إنّه يطنى المدرك وحده، ويطنى الذي لم يدرك إذا أدرك وحده، وأما طناء الأشجار إذا أدرك من شيء جاز طناؤه، والله أعلم.

٢١٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.