قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٤٤

الباب العاشر في طناء الماء من الأنهار وغيرها وبيع الماء(1) وقياضه وفرضه وجهالته

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أطنى رجلا ماء بحب إلى أجل مسمى، فليس له أن يأخذ إلا الحب(2).

مسألة: ويكره للرجل طناء الماء والأرض، والماء أن يطنيه الرجل ومن يأخذه فلا بأس عليه.

مسألة: وعن رجل يطني من رجل أثرين من ماء السنة، كل أثر بشيء معلوم، فيزرع المستطني على الماء ويحضر عليه، ثم يحدث في الماء زيادة أو /167/ نقصان، هل لأحدهما الرجعة عند الزيادة أو النقصان، وقبل الزراعة أو بعدها؟ فعلى ما وصفت: فهذا مما تجوز فيه الجهالة والزيادة للمستطني، وكذلك عليه النقصان والمحافرة على صاحب الأصل وهو المطني، إلا أن يكون حدث في هذا الفلج حدث من هدم أو طين بعد هذا الطناء، فإذا اختلفا في ذلك انتقض الطناء، والخيار في ذلك للمستطني إن شاء قام بصلاح ما حدث في هذا الفلج، وإن شاء رد الماء على صاحبه على أنه يقوم بصلاحه، وعليه حساب ما سقى(3) من الزمان يرده على صاحب الماء، فإن اختلفا في الطين، فالطين قديم حتى يعلم

(1) ق: بيعه.

(2) ق: بحب.

(3) ق: يبقى.

٢١٬٨٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.