الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٤٨مسألة: وعنه: فيما أحسب، والمطني للفلج، (وفي خ: للماء)، إذا كسر الفلج من أمه، يلزم المطني أو صاحب الماء؟ فيلزم ذلك صاحب الماء أن ذلك عليه (أعني صاحب الأصيلة)، وأما قطع الطين فهو على المستطني، وقطع الصفا هو على صاحب الأصيلة؛ لأن صلاح ذلك عليه، انظر أخي فيما أجبتك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: ومن غيره: وأما شحب الطين فهو على المستطني، وأما إن يبس ماء الفلج وقد سقى المستطني ما شاء الله من الزمان، وبقي بعض المدة، فإن على المستطني حساب ما مضى، ويحط عنه ما بقي من المدة؛ لأن القعادة أجرة، وهذا شيء من قبل الله تعالى لا من هذا ولا من هذا، والجهالة حالة فيه.
(رجع) مسألة عن أبي الحواري ?: وسألته عن فلج اليمّة هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: لا؛ لأن الماء تبع للمال.
قلت: فإن باع الماء الذي في يده المال الذي في يده؟ فإنه جائز إلا أنه متى ما نقضوا الفلج انتقض.
قلت له: وكذلك إن نقض البائع أو المشتري؟ قال: وكذلك إن نقض البائع أو المشتري انتقض، ويحسب للمشتري بقدر ما سقى على قدر طناء الماء، فإن كان الفضل /172/ مع المشتري لم يكن للبائع إلا ماؤه، فإن كان المشتري (خ: البائع) لم يستوف بقدر مائه، رد البائع [على المشتري](1) على حساب ذلك.
مسألة: وسألته عن قرض الماء أثر بأثرين؟ قال: لا يجوز ذلك.
(1) ق: على البائع (خ: على المشتري).