الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٥٠قلت: فكيف يصح لهما سقيهما؟ قال: إن اتفقا زجر كلّ واحد منهما وقتا من الزمان يوما معلوما، أو(1) زجر كلّ واحد منهما في جانب من البئر، جاز ذلك وصح.
مسألة من الأثر: وكذلك إن باع له أرضا فيها بئر تزجر، ذكرها في الكتاب، ووصفها بجميع خبوبها ومصبها وسواقيها وعمقها وغزر مائها وقليلها وكثيرها؟ فإنه إذا لم يجدها على هذه الصفة لم يثبت البيع؛ لسبب الجهالة في البئر وما تستحق، فينظر في ذلك وتدبر معناه، إن شاء الله.
ومن غيره: وكذلك إن باع أرضا فيها بئر، فباع الأرض، ولم يذكر البئر؟ فلا تدخل في البيع حتى تذكر بعينها عند عقد البيع، وكذلك قالوا في الشجر(2) ذات السوق، إذا بيعت الأرض و(3) الدار وفيها شجرة من ذوات السوق فلا تذكر في البيع، فلا تثبت، والله أعلم.
(رجع) مسألة من الضياء: وقيل: إذا أقر رجل لرجل أو أوصى له بيوم من هذا البئر، لم يكن له من ذلك إلا يوم واحد، ثم ليس له غير ذلك اليوم، حتى يسمي يوما من كذا وكذا يوم من /174/ هذه الطوى لم(4) يثبت له على ما سمّاه، وإن اشترى منه يوما أو يومين أو شيئا من هذا لم يثبت ذلك، ولا يكون له شيء حتى يسمي بذلك من يوم من أيّام معروفة.