الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٥٩يدري ما عنده، فإن صح له ما يدعيه فكذلك، وإلا(1) فالاختلاف(2) في جوازه على ورثته، والله أعلم فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: فيمن له مال فيه شيء من الأداء في كل سنة وقفا مؤبّدا لمسجد أو مدرسة، أو لمن يعلم فيها، أو للفقراء، أيجوز له أن يبيعه على من شاء، ثقة كان أو لا؟ فقد قيل بجوازه /184/ إلا على غاصب أو ظالم لا يبالي بأكله. وعلى قول آخر: فعسى في غير الثقة أن لا يجوز، إلا أن يكون على رأي في ذي الأمانة على مثله.
مسألة: ومنه: في بيع الماء منفعة من الفلج الجاري إلى مدة معلومة من يوم أو جمعة أو شهر أو عام أو ما دونه، أو زاد عليه، جائز فلا بأس به. وفي قول ثان: يجوز للمشتري دون البائع. وفي قول ثالث: يكره له إلا أن الأول أصح ما فيه.
مسألة: ومنه: فيمن اشترى من رجل مالا مع أثريْ ماء أو ثلاثة، أو أقل أو أكثر، كل أثر من بادّة أخرى من فلج واحد، واشترط البائع على المشتري في هذا الماء شربا لنخلة معلومة له ولغيره، فالبيع منتقض؛ لأن ما تحتاج إليه تلك النخلة من الماء لشرابها(3) مجهول المقدار، وربما أنها تأتي على الماء كله، غير أنه لا من الحرام في أصله، فيجوز أن يتم على التراضي بينهما، فتكون في الشرب على ما لمثلها بالموضع من سنة جارية في عدلها، فإن يختلف في ذلك فعلى الوسط