الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٧٢البيت سكنه سنين معروفة، ففي ذلك اختلاف لموضع الشرط، وأكثر القول: يثبت البيع والشرط. وقال من قال: إنه ينتقض البيع.
[مسألة: وسألته عمّن يشتري منزلا فيه شجرة، ولا يشترطها المشتري، ولا يستثنيها البائع؟ قال أبو سعيد: فالشجرة للبائع، وعليه إخراجها من المنزل، والبيع تام. وقال من قال: منتقض إذا كانت من ذوات السوق. وقيل: بحالها للبائع](1).
مسألة: [وسألته عمن يشتري منزلا](2)، واشترط عليه جوازا لذلك المنزل في أرض له إلى الطريق الجائز؟ قال: هذا مجهول، فإن اختلفا انتقض البيع.
مسألة: وقال أبو سعيد: من اشترى دارا وفيها أقفال مقفولة، وغير مقفولة، أنها للبائع حتى يشترطها المشتري.
مسألة: وعن رجل اشترى دارا من رجل بألف درهم، وسلم الدار إلى المشتري [ … ](3) وترك البائع للمشتري الثمن، ثم استحقت الدار من يد المشتري، أيرجع المشتري ويدرك البائع بالثمن؟ فلا أراه يرجع عليه.
مسألة من كتاب كتبه موسى بن علي إلى أبي مروان، ومن قبله من المسلمين، فهذا جوابهم: سألت-رحمك الله عن رجل باع دارا ذات غرف لها أبواب مفتحة على أرض لغيره، أو كراء بعارية من رب الأرض، ولم يكن أعلم المشتري أنها عارية؛ فلما علم ذلك وطلب فيه، فقال البائع: "لم أكن أعلمتك