قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٧٣

بسبب" أو لم يقل ذلك، فإن /200/ شئت فخذ، وإن شئت فخذ مالك، واردد البيع، فقال المشتري: "لست أردّ البيع ولا أنقضه، ولكن أمسك البيع، وأعطني أرش الأبواب والكراء"؟ فأما قول أبي مروان: إن شاء المشتري أمسك البيع على ما فيه فهو أعلم، وإن شاء أن يرده له فله ذلك(1). وأما مسلم بن إبراهيم فقال: البيع تامّ على ما فيه، ولم ير ذلك يرد البيع فيه. وقال أبو مروان في الشروى أنه إذا اشترط المشتري الشروى فله شرطه، وإذا لم يشترط فخيره البائع، فليس إلا ذلك(2) إن شاء رد، وإن شاء أمسك.

مسألة: وسئل عن رجل باع على رجل منزلا(3) وشرط عليه سكنه ما دام حيا، هل يكون هذا بيعا تاما أم لا؟ قال: معي أنه قيل: الشرط مجهول، وينتقض البيع إن تناقضا؛ لأن حياته مجهولة. ومعي أنه قد قيل: يثبت البيع، وينتقض الشرط. وقيل: يثبت البيع والشرط ما لم يكن باطلا لا يجوز.

قلت له: فإن كان الشرط بالسّكن سنين معروفة، هل يثبت ذلك؟ قال: معي أنه قيل ذلك.

مسألة: وقيل في الذي يبيع الدّار وفيها الخشب وغيره، فما كان ثابتا فيها فهو من البيع إذا كان مبنيا عليه، وما كان مطروحا فيه (خ: منها) فهو للبائع حتى يبيعه. /201/

(1) زيادة من ق.

(2) ق: لذلك.

(3) ق: مالا (ع: دارا).

٢١٬٨٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.