الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٧٤مسألة: ومما(1) يوجد أنّه عن أبي عبد الله: وعن رجل باع لرجل دارا فيها سدرة، ولم يذكرها البائع ولا المشتري، ثم مات البائع، وطلب السدرة ورثته؟ فقال: هي لهم إلا أن تكون دخلت في الشراء.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد ? إلى رمشقي بن راشد: وذكرت فيمن يبيع بيتا، ويشترط السكنى فيه إلى موته، قلت: هل يثبت؟ فعلى ما وصفت: فقد قيل: إن الشرط باطل، والبيع جائز. وقال من قال: إن هذا بيع فاسد لا يجوز؛ لأن فيه شرطا مجهولا، وهو السكن إلى موت البائع، ولا يدرى عمره. وقال بعض: إن الشرط ضعيف، ونقول: إن هذا بيع منتقض إن نقضه أحدهما، والله أعلم بالصواب.
مسألة من كتاب الضياء: ومن اشترى منزلا بجميع حقوقه وحدوده، وفيه شجرة أو نخلة، لم يجز فيها شرط للبائع ولا للمشتري، فإذا قال: "بحقوقه" كانت تبعا للشراء.
مسألة عن أبي سعيد: وأما الذي اشترى دارا، ووجد فيها جرارا وخروسا، فذلك لا يقع عليه البيع حتى يشترطه المشتري، وأما الحجارة فإذا لم تكن لازقة بالأرض، ظفورا، أو نحوها. أو ما هو في وسط الأرض فداخل في البيع، وأما هو ظاهر مما يصلح للظفور وللبناء /202/ فذلك لا يقع عليه البيع حتى يشترطه، وما كان ليس بكبار يصلح للاستعمال، فذلك تبع للبيع حتى يشترطه البائع، وما وجد في داخل الأرض من صفر أوحديد، أو غير ذلك من غير ذوات الأرض، فهو خارج من البيع وأحكامه لمن كان له حتى يشترطه في البيع بعد
(1) ق: وما.