قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٧٦

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعن رجل باع بيتا وفيه سماد، ولم يشترطه البائع ولا المشتري، فلمن يكون؟ فعلى ما وصفت: فإن كان السماد مجموعا، فالسماد للبائع إذا لم يشترطه المشتري، كان ترابا أو غير تراب، وإن كان التراب مجموعا أو غير مجموع؛ فالسماد للمشتري إذا كان ترابا، وإن كان غير تراب مثل البعر والكنيف فهو للبائع.

مسألة: وعن أبي الحسن فيما أحسب: وعن رجلين بينهما منزل، فأراد أحدهما أن يخلص المنزل من الآخر، فسلم إليه /204/ شيئا من الثمن، ولم يكن وقع البيع إلى أن حضر صاحب البيع الموت، فقال له: "هو هذا الذي أراد شري حصته في مرضه"، قال له: "يا فلان ليس لأولادي في بيتي شيء"، قال: "نعم، ليس لأولادي في بيتك شيء"؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يكن بايعه في صحته هذا المنزل، فليس هذا القول بشيء؛ لأنه يمكن أن يكون "ليس لأولادي في بيتك شيء"، يعني: منزله الذي يملكه القائل له، ولا عليه ما رفع إليه من الدراهم إذا كان لم يبايعه إياه، إلا أن يتم الورثة ما قال والدهم، فذلك إليهم إذا كانوا بالغين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الصبحي: ومن باع بيته، أو أقر ببيته وما فيه؟ فلا أقدر أن أثبت القفل المقفول به الباب الخارجي، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن باع بيته الفلاني أو داره الفلانية، ففي إثبات البئر ودخولها في البيع يجري الاختلاف بين أهل العلم؛ بعض أدخلها في البيع ولو لم تذكره. وبعض لم ير إدخالها حتى تذكر، إلا أن يبيعه البيت بما فيه، وأما إذا كان في المنزل نخلة، أو شيء من الأشجار ذوات الساق، فلا تدخل في البيع حتى تذكر، أو يقع البيع على البيت بما فيه، وكذلك عندي الوصية والإقرار، لا فرق

٢١٬٨٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.