قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٨١

المال، وباع صاحب المال ماله، ولم يذكر البئر في البيع، فلا يدخل البئر في البيع، وتكون البئر لصاحبها البائع، وأما إذا كانت البئر في البيت، وباع صاحب البيت بيته، ولم يذكر البئر في البيع، ففي ذلك اختلاف؛ قال بعض المسلمين: إن البئر لا يدخل في البيع. وقال من قال من المسلمين: إن البئر تدخل في البيع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا بيع المال ولم يذكر بما فيه، فأما النخل والشجر فيدخل في البيع، وأما البئر فلا تدخل في بيع المال ما لم تذكر، وأما الجدر فيعجبنا أن تدخل في البيع ولو لم تذكر، وأمّا السواقي؛ فقول: تدخل. وقول: لا تدخل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن باع مركبا بجميع آلاته وكان فيه مدافع، ولم يشترطها البائع، فإذا لم يقع في المدفع شرط، فالبيع منتقض، والمدافع للبائع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن مداد: وعن رجل اشترى بيتا وفيه رحى مركبة، ولم تذكر عند البيع، أتكون داخلة في البيت أم /211/ خارجة؟

الجواب: الذي حفظته عن والدي أنّ الطاق الأعلى حكمه للبائع حتى يشترطه المشتري، وأما الطاق الأسفل فهو للمشتري، حتى يشترطه البائع، والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد: في البيت إذا بيع؟ قال: عندي أنه يثبت له الطريق شرطت عند البيع أو لم تشرط، ورآه مثل النخلة إذا بيعت فهي بأرضها، إلا أن تشترط وقيعة إذا كان لها طريق مطرق معروف.

٢١٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.