قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٨٢

مسألة: ومن اشترى بيتا فيه شجرة على أنها تقطع عن المشتري، فإن البيع والشرط ثابت، وإن كان الشرط على أن يقورها ويخرجها بالقورة، فإن البيع منتقض؛ لأن القورة مجهولة من قبل صغرها وكبرها، والله أعلم.

٢١٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.