الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٨٢مسألة: ومن اشترى بيتا فيه شجرة على أنها تقطع عن المشتري، فإن البيع والشرط ثابت، وإن كان الشرط على أن يقورها ويخرجها بالقورة، فإن البيع منتقض؛ لأن القورة مجهولة من قبل صغرها وكبرها، والله أعلم.
٢١٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.